ابن حجر العسقلاني
6
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
1123 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ 1 ، وَعَنْ جَابِرٍ 2 ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي مُسْلِمٍ 3 ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ قَالَ هَذَا مُنْكَرٌ 4 . وَفِي الْبَابِ عَنْ أبي هريرة 5 ، ابن عُمَرَ 6 ، وَابْنِ عَبَّاسٍ 7 ، أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ وَأَخْرَجَ أَبُو
--> 1 أخرجه البخاري 4 / 426 ، كتاب البيوع : باب ثمن الكلب حديث 2237 ، ومسلم 3 / 1198 ، كتاب المساقاة : باب تحريم ثمن الكب وحلوان الكاهن ومهر البغي ، حديث 39 / 1567 ، وأبو داود 3 / 753 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، حديث 3481 ، والترمذي 3 / 575 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب ، حديث 1276 ، والنسائي 7 / 309 ، كتاب البيوع : باب بيع الكلب ، وابن ماجة 2 / 730 ، كتاب التجارات : باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ، حديث 2159 ، وأحمد 4 / 118 ، 119 ، 120 ، والدارمي 2 / 170 - 171 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 51 ، والبيهقي 6 / 126 ، والبغوي في " شرح السنة " 4 / 215 بتحقيقنا ، من حديث أبي مسعود البدري قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . وقال الترمذي : حسن صحيح . 2 أخرجه مسلم 3 / 1199 ، كتاب المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي ، حديث 42 / 1569 ، من طريق أبي الزبير قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال : زجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك . وأخرجه أبو داود 2 / 300 ، كتاب البيوع : باب في ثمن السنور حديث 3479 ، والترمذي 3 / 577 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ، حديث 1279 ، وابن الجارود 580 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 52 ، والحاكم 2 / 34 ، من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن ثمن الكلب والسنور . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . أما الترمذي فحكم عليه بالاضطراب في سنده ، فقال : في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث اه - . 3 أخرجه مسلم 3 / 1199 ، كتاب المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث 1568 . 4 أخرجه النسائي 7 / 309 ، كتاب البيوع : باب ما استثني حديث 4668 . 5 أخرجه أبو داود 2 / 301 ، كتاب البيوع : باب في أثمان الكلاب ، حديث 3484 ، والنسائي 7 / 190 ، كتاب الصيد : باب النهي عن ثمن الكلب ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4 / 52 ، والبيهقي 6 / 6 ، كتاب البيوع : باب النهي عن ثمن الكلب كلهم من طريق علي بن رباح اللخمي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي " . وأخرجه النسائي 7 / 311 ، كتاب البيوع : باب بيع ضراب الجمل ، وابن ماجة 2 / 731 ، كتاب التجارات : باب النهي عن ثمن الكلب ، ومهر البغي حديث 2160 ، والدارمي 2 / 272 ، كتاب البيوع : باب في النهي عن عسب الفحل ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ، وأبو يعلى 11 / 73 - 74 ، رقم 6210 من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن =